نواقض الوضوء عند المالكية
نواقص الوضوء:
تنقسم نواقص الوضوء إلى ثلاثة أقسام : إما حدث وإما سبب وإما غيرهما ( الردة والشك )
أولا - الحدث:
وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد:
وبقولهم الخارج يستثنى الداخل من أصبع أو حقنة فإن إدخالهما لا ينقض وكذا إخراجهما لأنهما غير معتادتي الخروج:
والخارج المعتاد هو سبعة : ستة في الذكر والأنثى وهي : الريح والغائط والبول والمذي ( ماء أصفر رقيق ) والودي (ماء ثخين أبيض يخرج عقب البول) والمني الخارج بغير لذة معتادة (اللذة المعتادة : الجماع اللمس الفكر فخروج المني بسببها موجب للغسل) كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى ومثله خروج مني الرجل من فرج المرأة إن كان دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت . وواحد يختص بالأنثى ويقال له الهادي ( ماء أبيض يخرج من فرج المرأة الحامل قبل ولادتها)
وخرج بقولهم المعتاد الخارج غير المعتاد مثل الحصى والدود ولو كان خروجه مع أذى كبول أو غائط لأن خروج الأذى تابع لخروجهما ومثلهما الدم والقيح إن خرجا من غير أذى:
والمخرج المعتاد هو: الدبر : يخرج منه الريح والغائط:والقبل : يخرج منه البول والمذي والودي والمني والهادي:
فلو خرج ريح أو غائط من القبل فلا ينقض الوضوء لأنه مخرج غير معتاد لهما وكذا إذا خرج بول من الدبر فلا ينقض لأنه مخرج غير معتاد للبول . كما يستثنى ما خرج من الفم كالقلس والقيء وكذا الحجامة والفصد فكلها لا تنقض الوضوء فعن مالك رضي الله عنه (أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي)(1) وسئل مالك عن رجل قلس طعامه هل عليه وضوء ؟ فقال
ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه) (2)
قال يحيى : وسئل مالك هل في القيء وضوء ؟ قال : (لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء)(3)
وإذا خرج الخارج المعتاد من ثقبة فوق المعدة لم ينقض أما إن خرج من ثقبة تحت المعدة وكان المخرج المعتاد قد انسد فإنه ينقض الوضوء:
وقولهم على وجه الصحة : أي لا على وجهه المرض فلا ينقض السلس إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر وأوقات الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن:
والسلس هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو مني وهذاإذا لم ينضبط ولم يقدر صاحبه على التداوي . فإن انضبط كأن جرت العادة بانقطاعه آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها . وكذا إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي وغفر له أيام التداوي:
أما المذي فقد خصه بعضهم بعزوبة بلا تذكر فإن كان أمذى بتذكر أو نظر ودام عليه التذكر فإنه ينقض مطلقا ولو لازم كل الزمن أما إن كان لغير عزوبة كمرض أو انحراف طبيعة فهو كغيره ولا يجب فيه التداوي:
ومن السلس دم الاستحاضة فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا:
أما أدلة الانتقاض بالخارج المعتاد من السبيلين فهي:
أما الريح فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط (4)
وأما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط . . . فلم تجدوا ماء فتيمموا }(النساء : 43)
وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط:
وأما المذي فلما روى علي رضي الله عنه قال : (كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه و سلم لمكان ابنته فسأل فقال : توضأ وتغسل ذكرك)(5)
وأما الودي فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء "(6)
ثانيا : الأسباب:
والأسباب الناقضة للوضوء ثلاثة هي:
1- زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم أو نوم ثقيل ولو قصر زمنه سواء كان النائم مضطجعا أو جالسا أو ساجدا لحديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ)(السه : اسم من أسماء الدبر)(7) أما النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وإن طال زمنه لكن يندب له الوضوء إن طال الزمن وضابط الخفيف أن يسمع الأصوات أو يشعر بسقوط شيء من يده أو بسيلان لعابه أو نحو ذلك:
2 -ملامسة المتوضئ شخصا يشتهى عادة بيدهأو بجزء من بدنه . ولو كان بعضو زائد أو كان اللمس لظفر أو شعر متصل وذلك ضمن الشروط:
أ- شروط اللامس : 1 - أن يكون بالغا:
2- أن يكون قاصدا اللذة بلمسه وإن لم يجدها بالفعل ( إلا إذا كان الممسوس من محارمه ولم يجد اللامس لذة فلا ينتقض الوضوء ) . وكذلك ينقض الوضوء إن وجد اللذة حال اللمس وإن لم يكن قاصدا لها ابتداء فإن انتفى القصد واللذة فلا نقض:
أما القبلة في الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا قصد اللذة أو وجدها أو لم يجدها لأنها مظنة اللذة وسواء في النقض المقبل والمقبل إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان الآخر ممن يشتهى عادة ولو وقعت القبلة بإكراه فلا يشترط في النقض الطوع . أما إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا وجد اللذة:
أما إن قصد اللذة أو وجدها بالنظر أو بالفكر فلا ينقض الوضوء وإن أمذى وجب الوضوء للمذي وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني
ب - شروط الملامسة : 1 - أن تكون الملامسة بدون حائل أو بحائل خفيف أما إن كان الحائل كثيفا فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان المس بالقبض على العضو وقصد اللذة أو وجدها:
2 - أن يكون المس بالبشرة ولو كان الممسوس شعرا أو ظفرا متصلا أما إن كان المس بالظفر أو الشعر فلا ينقض الوضوء لأنه لا إحساس فيهما:
ج - شروط الشخص الملموس :
أن يكون الشخص الملموس ممن يشتهى عادة من ذكر أو أنثى سواء كانت إمرأة أجنبية أو زوجة أو من محارمه أو كان شابا أمرد أو له لحية جديدة ويلتذ بمثله عادة . أما إن كان ممن لا يشتهى عادة فلا ينقض لمسه الوضوء ولو قصد اللذة كمس بهيمة أو مس رجل ذي لحية ( أما إذا كان الماس امرأة فإنه ينتقض وضوءها ) أو مس إمرأة عجوز أو طفلة صغيرة:
ولا ينتقض وضوء الشخص الملموس إلا إذا وجد اللذة وكان بالغا أو قصد اللذة لأنه صار في الحقيقة لامسا لا ملموسا . فإن لم يكن بالغا فلا نقض ولو قصد ووجد:
3- مس المتوضئ البالغ ( ولو كان خنثى مشكل ) ذكره المتصل عمدا أو سهوا بلذة أو بغير لذة إذا مسه بغير حائل ببطن الكف أو جنبه أو جنب أصابعه أو رؤوسها لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال
من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ)(8 ) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء . وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض
ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر ولا بمس الأنثيين ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة
أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة:
ثالثا : نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب :
1- الردة : فإنها تنقض الوضوء ولو كان صبيا وقد يقع ذلك كثيرا كسب الدين والنطق بكلمات الكفر وهي محبطة العمل ومن العمل الوضوء والغسل قال تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } (الزمر : 65)
2 - الشك بالطهارة أو بالحدث:
أ - الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء ما لم يكن مستنكحا بالشك فلا يعيد الوضوء . والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة:
ب - الشك بالطهارة بعد حدث علم ناقض للوضوء ولو كان الشك مستنكحا:
ج - الشك بأيهما أسبق هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة . وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين: