قال الله تعالى :{ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } الآية
بسم الله الرحمان الرحيم

أخي الزائر/أختي الزائرة: يرجى التكرم بتسجيل الدخول إن كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتأكد بأن انضمامك يشرفنا ويسعدنا أن نتعاون على البر والتقوى

وشكرا
قال الله تعالى :{ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } الآية
بسم الله الرحمان الرحيم

أخي الزائر/أختي الزائرة: يرجى التكرم بتسجيل الدخول إن كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتأكد بأن انضمامك يشرفنا ويسعدنا أن نتعاون على البر والتقوى

وشكرا
قال الله تعالى :{ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } الآية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قال الله تعالى :{ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } الآية

منتديات تزود الإسلامية*وتزودوا فإن خير الزاد التقوى* مرحبا بك يا زائر أهلا وسهلا
 
البوابة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولمفاثيح العربية
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
AmazingCounters.com
المواضيع الأخيرة
» جامع الكتبية
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 23 مايو 2017 - 22:24 من طرف زائر

» ضريح محمد الخامس
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 23 مايو 2017 - 20:14 من طرف زائر

» مسجد الحسن الثاني
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 23 مايو 2017 - 19:53 من طرف زائر

» صومعة حسان
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 20 مايو 2017 - 18:39 من طرف زائر

» دعاء قنوت الصبح
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 13 مايو 2017 - 21:37 من طرف زائر

» البيئة وعناصرها
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 13 مايو 2017 - 21:29 من طرف زائر

» التلوث وانواع
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 13 مايو 2017 - 21:25 من طرف زائر

» أخطار التيار الكهربائي
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 13 مايو 2017 - 21:20 من طرف زائر

» تقويم الأسنان الشفاف
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 9 مايو 2017 - 16:16 من طرف afefe500

» الحمار الوحشي
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالأربعاء 26 أبريل 2017 - 11:30 من طرف زائر

» حوادث السير بالمغرب
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالإثنين 17 أبريل 2017 - 21:19 من طرف زائر

» مامعنى القصيدة الحرة
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالأحد 16 أبريل 2017 - 21:32 من طرف زائر

» الجري السريع
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالإثنين 27 مارس 2017 - 12:02 من طرف زائر

» علامات نبوة محمد صل الله عليه والسلام
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالأحد 5 مارس 2017 - 21:59 من طرف زائر

» خباب بن الأرتّ
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 4 مارس 2017 - 22:16 من طرف زائر

» تاريخ وفيات بعض أشهر مشاهير علماء أهل السنة
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالسبت 4 مارس 2017 - 21:19 من طرف زائر

» الانسان كائن بيوثقافي
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالجمعة 3 مارس 2017 - 22:01 من طرف زائر

» كيف تلخص كتابا
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالخميس 2 مارس 2017 - 23:17 من طرف زائر

» اسباب التلوث والحلول
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالجمعة 24 فبراير 2017 - 20:10 من طرف زائر

» التأمل
  نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالخميس 23 فبراير 2017 - 22:39 من طرف زائر

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 630 بتاريخ الخميس 27 مايو 2021 - 0:47
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 997 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أبو أروى موساوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 33694 مساهمة في هذا المنتدى في 13802 موضوع
najinet
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

  نظام للمحاسبة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



  نظام للمحاسبة العمومية  Empty
مُساهمةموضوع: نظام للمحاسبة العمومية      نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 17 يناير 2012 - 16:41


مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010 ) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها
المادة 1
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية و مجموعاتها ، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ و مراقبة عملياتها المالية و المحاسبية و كذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات و مسؤولية الأعوان المكلفين بتطبيقها.
و تشتمل العمليات المالية و المحاسبية للجماعات المحلية و مجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية و الخزينة والممتلكات.
المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
- في قسمه الأول المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها و كذا الأحكام الإستثنائية لهذه المبادئ.
- في قسمه الثاني : القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل و النفقات و كذا العمليات المتعلقة بالخزينة .
- في قسمه الثالث : القواعد المطبقة على المحاسبة.
- في قسمه الرابع : القواعد المطبقة على تصفية الميزانية و تقديم الحسابات و المراقبة.
القسم الأول
المبادئ الأساسية
الباب الأول
المادة 3
يعهد بالعمليات المالية و المحاسبية المترتبة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية و مجموعاتها إلى الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ما لم ترد أحكام مخالفة .
المادة 4
تتنافى مهمة آمر بالصرف لجماعة محلية أو مجموعة مع مهمة المحاسب العمومي، ما لم ترد أحكام مخالفة.
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعة المحلية أو المجموعة التي يتولى الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها. و تنطبق نفس حالة التنافي على أصوله و فروعه.


الباب الثاني
المبادئ المطبقة على الآمرين بالصرف
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة 5
يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالآمر بالصرف لمداخيل و نفقات جماعة محلية أو مجموعة ، كل شخص له الصفة لأجل .
o إثبات الديون المستحقة للجماعة أو المجموعة المذكورتين و تصفيتها و الأمر بتحصيلها.
o الإلتزام بديون الجماعة أو المجموعة المذكورتين و تصفيتها و الأمر بدفعها .
المادة 6
يجوز للآمرين بالصرف أن يفوضوا إمضاءاتهم، تحت مسؤوليتهم، بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين تبلغ واحدة منهما للمحاسب المكلف و يجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمرين بالصرف المنتدبين.
يجوز للآمرين بالصرف علاوة على ذلك، بموجب قرار، تعيين آمرين مساعدين بالصرف و نوابهم ، يفوضون إليهم سلطتهم في الحدود التي ينص عليها الأمر بتفويض الإعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه.
يتصرف الآمرون بالصرف المنتدبون و الآمرون بالصرف المساعدون بالصرف و كذا نوابهم تحت مسؤولية و مراقبة الآمرين بالصرف الذين عينوهم .
المادة 7
يجب أن يعمل الآمر بالصرف و المنتدبون من لدنه وكذا الآمرون المساعدون بالصرف الذين يطلق عليهم فيما يلي في هذا المرسوم لفظة آمر بالصرف على الحصول على اعتماد إمضائهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل و النفقات التي يأمرون بتنفيذها و أن يدلوا لهم بنماذج إمضائهم .
المادة 8 يتحمل الآمرون بالصرف ،أثناء مزاولة مهامهم ، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 8
يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل .



الفرع الثاني
مبادئ التنظيم
المادة 9
لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة المحلية أو المجموعة أو معهود بها إليهما .
كما لا يجوز له التصرف في أموال مدرجة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة إلا بموجب أوامر توجه لهذا المحاسب مدعمة بالمستندات المثبتة التنظيمية.
المادة 10
تدرج الأوامر بتحصيل المداخيل أو بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم و في القرارات و التعليميات الصادرة بتطبيقه.
الباب الثالث
المبادئ المطبقة على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية و مجموعاتها
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة 11
يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة ، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات ، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال و قيم يتولى حراستها و إما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة ، و التي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
المادة 12
يكلف المحاسب العمومي المشار إليه في المادة 11 أعلاه، وحده للقيام بما يلي ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:
 أداء النفقات إما بأوامر صادرة عن الآمرين بالصرف المعتمدين و إما بعد الإطلاع على سندات يقدمها الدائنون و إما بمبادرة منه، و كذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات و كل موانع الأداء الأخرى.
 استيفاء الواجبات نقدا و الرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
 التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمرين بالصرف المختصين و تحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.
 المحافظة على الأموال و القيم التي يتولى حراستها .
 التصرف في أموال و حركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها.
 مسك محاسبة الجماعة المحلية أو المجموعة و مركزة عمليات المداخيل و النفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
 المحافظة على المستندات المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو مركزتها.
كما يتولى القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ، و يتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجماعة المحلية أو المجموعة.
المادة 13
ينقسم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية و مجموعاتها إلى محاسبين رئيسيين أو محاسبين ثانويين .
o المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين و الأنظمة المعمول بها أو بموجب مقرر الوزير المكلف بالمالية أن يدلوا سنويا للمجلس الجهوي للحسابات المختص ، بحسابات الجماعات المحلية أو مجموعاتها بصفتهم المحاسبين المكلفين بها. و تشتمل الحسابات المذكورة على العمليات التي قاموا بتنفيذها شخصيا و كذا العمليات التي قاموا بمركزة مستنداتها المثبتة أو التي منحوها تنزيلا نهائيا.
o المحاسبون الثانويون هم الذين تكون العمليات التي قاموا بتنفيذها ممركزة من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالتنزيل النهائي لها بعد الإطلاع على مستنداتها المثبتة المدلى بها ، غير أن مسؤوليتهم برسم العمليات المذكورة ، تبقى قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 14
المحاسبون العموميون للجماعات المحلية و مجموعاتها هم :
o الخزنة الجماعيون المكلفون بالأداء.
o القباض الجماعيون
o المحصلون الجماعيون
o الشسيعون
يتولى الخزنة المكلفون بالأداء تنفيذ و مراقبة نفقات الجماعات المحلية أو المجموعات المذكورة.
يعهد إلى القباض الجماعيين تحصيل الواجبات و الرسوم و الأتاوى ، التي تكون الجماعات المحلية و مجموعاتها مؤهلة لاقتطاعها عملا بالقوانين و الأنظمة المعمول بها و كذا تنفيذ و مراقبة نفقات الجماعات أو المجموعات المذكورة.
و يتولى المحصلون الجماعيون ، باعتبارهم محاسبين ملحقين محاسبتيا بالخزنة الجماعيين ، تحصيل الواجبات و الرسوم و الأتاوى التي تكون الجماعات المحلية و مجموعاتها مؤهلة لاستيفائها طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
يحدد مجال صلاحيات و اختصاصات الخزنة الجماعيين المكلفين بالأداء و القباض الجماعيين بقرار للوزير المكلف بالمالية. و يحدد مجال صلاحيات و اختصاصات المحصلين الجماعيين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
يسمى المحاسبون المكلفون بالمداخيل و المحاسبون المكلفون بالنفقات ، على التوالي ، " المحاسبين المكلفين بالتحصيل" و " الخزنة المكلفين بالأداء"
الفرع الثاني
مبادئ التنظيم
المادة 15
يتم تعيين الخزنة المكلفين بالأداء و القباض الجماعيين و المحصلين الجماعيين بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
و يتم بمقر مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض تعيين المحصلين الجماعيين لدى الجماعات المحلية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية.
و يتم اختيارهم من بين الموظفين التابعين للخزينة العامة للملكة و المنتمين للأطر المرتبة، على الأقل ، في السلم 10 و الحاصلين، على الأقل، على الإجازة في القانون أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.
توجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
و يخضعون قبل توليهم لأول منصب محاسبي إلى إجراء أداء اليمين، وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية و الخزينة العامة للملكة من أجل الاتفاق على الخدمات التي يمكن إنجازها لحساب الجماعات المحلية و مجموعاتها.
المادة 16
يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية و مجموعاتها بمجرد استلام مهامه ، إبرام عقدة تأمين بصفة فردية أو جماعية ، طبق للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية و المالية أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 17
يقوم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية و مجموعاتها بتسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
و يمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يتوفرون على الصفة التي تمكنهم من التصرف باسمهم و تحت مراقبتهم و مسؤوليتهم.
يتعين على كل محاسب عمومي سبق ذكره، أن يكون معتمدا هو و نوابه لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بها أو يراقبون حركاتها
يتوفر كل مركز محاسبي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جار واحد أو حساب للإيداع بالخزينة.
و لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز المحاسبي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.
المادة 18
يتحمل المحاسب العمومي، أثناء مزاولة مهامه، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 19
يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية لوزير الداخلية.
يعين الشسيعون لدى الآمرين بالصرف بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف.
يمكن لشسيع المداخيل أو النفقات، باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة، يخصص حصريا لتلقي المداخيل المنجزة برسم شساعة المداخيل بالنسبة للأول و تسبيقات الأموال من أجل أداء النفقات برسم شساعة بالنسبة للثاني.
الفرع الثالث
التسيير بحكم الواقع
المادة 20
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يقوم، من غير أن يكون مؤهلا من طرف السلطة المختصة، بعمليات المداخيل و النفقات و مسك و التصرف في الأموال أو القيم التي تملكها جماعة محلية أو مجموعة.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع ، كل موظف أو عون و كذا كل من هو حاصل على طلبية عمومية، الذي يكون بمرافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف بياناتها، قد عمد إلى وضع أوامر الأداء أو الحوالات أو التبريرات أو أصول صورية.
دون الإخلال بالأحكام الجنائية المعمول بها ، يخضع الحاسب بحكم الواقع و المشارك أو المشاركون في تسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات و المراقبة و يتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.
القسم الثاني
القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل و النفقات و الخزينة
الباب الأول
القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل
الفرع الأول
قواعد خاصة
المادة 21
تشتمل الديون المستحقة للجماعات المحلية و مجموعاتها الخاضعة لهذا الباب على:
• الرسوم و الأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون و التنظيم المعمول به
• حاصلات و مداخيل الأملاك المخزنية
• الأجور عن الخدمات المقدمة
• محصول الإستغلالات و المساهمات المالية
• كل الديون الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب القوانين و الأنظمة المعمول بها أو الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقات.
المادة 22
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل الناتجة عن الديون المشار إليها في المادة 21 أعلاه ، بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو المجموعات المذكورة
المادة 23
طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، فإن جميع المساهمات المباشرة وغير المباشرة ، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا و تتعرض السلطات التي قد تأمر بها، و المستخدمون الذين قد يضعون جداولها و يحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
و يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بآخر و لأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي ، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها،لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.
المادة 24
يتم إثبات ديون الجماعات المحلية و مجموعاتها و تصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين و الأنظمة المعمول بها، أو على أساس اتفاقات أو طبقا لقرارات قضائية.
المادة 25
تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب المكلف.
و يتم استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بين المداخيل و النفقات.
المادة 26
يتم تحصيل ديون الجماعات المحلية و مجموعاتها وفق الشروط المحددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.


الفرع الثاني
إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره و يديله بالصيغة التنفيذية الآمر بالصرف المختص، معززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص.
غير أنه لا يجوز إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحلية التي يعادل أو يقل سقفها عن مائة (100) درهم، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و يحدد سقف الديون الأخرى بقرار لوزير الداخلية
المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين و كذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
المادة 29
تستحق الرسوم و الديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل الأوامر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الإستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين.
المادة 30
يترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الأمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل شهرين قبل تاريخ الإستحقاق.
و يجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
و في حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
الفرع الثالث
التكفل بالأوامر بالمداخيل و تحصيلها
المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل بالأوامر بالمداخيل التي تم إصدارها ، الذي يكون عند غياب المحصل الجماعي، حسب الحالة، إما الخازن المكلف بالأداء لدى الجماعة و إما القابض الجماعي المشار إليهما في المادة 14 أعلاه.
تسجل بصورة إجمالية الأوامر بالمداخيل الفردية في قائمة للإصدار أو في بطاقة معلوماتية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
و ينطبق نفس الأمر على تخفيضات الأوامر بالمداخيل و على إلغائها.
تصدر الأوامر بالمداخيل الجماعية وفق الأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.
المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه، أن يقوم سلفا بمراقبة مشروعية عملية القبض و التنزيل المالي و كذا التحقق من المستندات المثبتة المقررة في النصوص التنظيمية و في القائمة المعدة، بصفة مشتركة من لدن الوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
و يتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل و إلغائها.
و إذا اكتشف المحاسب المكلف بالتحصيل أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الآمر بالصرف ، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.
المادة 33
يتولى تحصيل الرسوم و الأتاوى الصادرة عن طريق أوامر بالمداخيل، المحاسب المكلف بالتحصيل، طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية و القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المشار إليهما أعلاه
المادة 34
يتم إنجاز المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويل لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
علاوة على ذلك، يمكن إنجاز المداخيل بتسليم قيم أو أوراق تجارية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة يكون بمثابة سند تجاه الجماعة المحلية الدائنة، و يمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدا تبرر حيازته لوحدها أداء الواجبات أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة تم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.






الفرع الرابع
الشكايات و الإلغاءات
و قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 36
تسري على الشكايات و الإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية و مجموعاتها القوانين و الأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
المادة 37
يؤدي كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدين، إلى إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو بتخفيضها، و يحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء و في حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.
يتم تلقائيا أو بطلب من المدينين، إعداد القرارات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي، عندما يتعلق الأمر بتزوير أو باستعمال مزدوج أو بأخطاء في أسس الحساب.
يذيل الأمر بالصرف القرارات المذكورة بصيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
و توجه القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل وفق الشروط المقررة بالنسبة لأوامر المداخيل الواردة في المادة 31 أعلاه، من أجل تخفيض تكفلاته.
فيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب و الرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، يتم تبليغ التخفيضات و الإلغاءات إلى الخازن المكلف بالأداء، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.
يجب أن تكون الإستردادات المترتبة عن الإلغاء أو التخفيض ، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.
يؤدي إلغاء الديون بموجب حكم قضائي أصبح نهائيا إلى تخفيض من التكفلات على مستوى البيانات المحاسبية في دفتر المحاسب المكلف بالتحصيل.
المادة 38
إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لسبب من الأسباب ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح إلغاءه بواسطة البيانات المعززة بالتبريرات المطلوبة، يوجهها إلى الآمر بالصرف من أجل اتخاذ قرار في شأنها، و ذلك وفق الشروط المقررة في القانون السالف الذكر رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومية.
لا يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
لا يبرئ إلغاء دين باعتباره غير قابل للتحصيل ذمة المدين من هذا الدين و لا يمكن أن يشكل عائقا أمام التحصيل ضد المدين ، إذا ما تحسنت حالته المادية أو تم تحديد مكانه.
لا يؤدي إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.
تبلغ الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب و الرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات إلغاء الديون.
المادة 39
يتم إلغاء الذمة على وجه الإحسان بمقرر يصدره وزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف بعد مداولات المجلس، غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لا يترتب عن إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.
و تشكل نسخة من المقرر المذكور وثيقة إثبات لإلغاء أو تخفيض الدين محل إبراء الذمة.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون الناجمة بالأساس عن ديون جبائية مستحقة و لا على الديون الناتجة عن أحكام صادرة لفائدة الجماعات المحلية أو مجموعاتها.
المادة 40
يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية أخر حصة، ليتم إيداعها فيما بعد ضمن أرشيف الجماعة المعنية.
غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها على شكل إلكتروني لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجماعة المعنية بعد تصفية أخر حصة.
الفرع الخامس
استيفاء الواجبات نقدا و الرسوم المصرح بها
المادة 41
يقوم باستيفاء الواجبات نقدا أو الرسوم المصرح بها شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل. و يمكن أن يستعين الشسيعون بشسيعين مساعدين.
المادة 42
يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي مداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا أو عندما تكون هناك فائدة من التنفيذ الجيد للخدمة أو من أجل التقليص إلى أقصى حد من تنقلات المدينين.
المادة 43
تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبات المستحقة نقدا، أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسبين الذين قاموا باستيفائها إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجماعة أو المجموعة المعنية.
يقوم المحاسب الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، و على أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة ، قصد إصدار أمر بمداخيل " التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل و يجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل ، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.
المادة 44
تحدث شساعات المداخيل بمقر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ باقتراح من الآمر بالصرف.
يتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات لتعيين شسيع أو عدة شسيعين و كذا نوابهم و بتحديد اختصاصاتهم و مجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف الشسيع أو الشسيعين وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل.
المادة 45
يقوم الخازن المكلف بالأداء ، دون سابق إعلام، و كلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآمر بالصرف ، في مكتب شسيع المداخيل و في مركز نوابه بما يلي:
 التدقيق في المحاسبة و في الصندوق
 جرد التذاكر و القيم الأخرى و دفاتر المخالصات.
 تقييم سير الشساعة و مردوديتها.
 و يتعين إجراء التدقيق و الجرد السالفي الذكر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
 يجوز للخازن المكلف بالأداء أن يكلف المحصل الجماعي بأن يقوم لحسابه بالتدقيق المذكور.
 و يلزم شسيعو المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل تدقيق .
 و يخضع شسيعو المداخيل ، علاوة على ذلك، إلى أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 153 بعده.
و يطلع الخازن المكلف بالأداء، في الحال، الآمر بالصرف و وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه، على كل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية التدقيق.
و يحدد تنظيم شساعات المداخيل الجماعية و تسييرها و علاقتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
المادة 46
يكون الشسيع الجماعي للمداخيل و كذا نوابه مسؤولين عن الإختلاسات و التلاعبات و الخصاص و العجز التي تم ارتكابها أو معاينتها في صندوقهم أو صندوق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم ، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين
و يتم التصريح بمديونيتهم بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية أو بناء على محضر التدقيق الذي تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة.
و يحل الشسيع الذي قام بسداد الخصاص أو تغطية العجز ، محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي تم تسبيقها.
و يمكن أن يحصل الشسيع على إعفاء من مسؤوليته ، إذا كان الخصاص ناتجا عن قوة قاهرة. وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين.
و يمكن أيضا، منح إبراء ذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل باقتراح من المجلس التداولي ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 61.99 السالف الذكر.
المادة 47
في حالة ارتكاب خطأ من طرف شسيع المداخيل يجوز للخازن المكلف بالأداء، أن يطلب من السلطة المحلية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطها.
و يمكن أن تثار مسؤولية الخازن المكلف بالأداء إن لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
يقيم الخازن المكلف بالأداء ، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على ضمان و أموال شسيع المداخيل و ذلك بحلوله محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها.
المادة 48
يتعين على شسيعي المداخيل ، بمجرد تسلمهم لمهمتهم، و طبقا للقانون إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خلالها مزاولتهم لمهامهم و مسؤوليتهم الشخصية و المالية.
و عند انتهاء، مهام الشسيع أو في حالة انتقاله ، يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية بناء على شهادة الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة المحلية أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
الباب الثاني
القواعد المتعلقة بعمليات النفقات
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة 49
لا يمكن القيام بالتزام و تنفيذ نفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها، بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين و الأنظمة التي أحدثتها و مقررة في ميزانياتها.
يجب أن يبقى الإلتزام بالنفقات المذكورة في حدود ترخيصات الميزانية، عملا بأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.
المادة 50
تدرج النفقات في حساب السنة المالية التي أشر خلالها الخازن المكلف بالأداء على الأوامر بالأداء و يجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 51
يتم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها و تصفيتها و الأمر بصرفها و أداؤها وفق الشروط المحددة في هذا الباب ما لم ترد أحكام مخالفة مقررة في القوانين و الأنظمة المعمول بها.
المادة 52
الالتزام هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل.
و لا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطته و بعد استيفائه للشروط المنصوص عليها المادة 49 أعلاه.
المادة 53
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و حصر مبلغ النفقة.و يباشر التصفية رئيس المصلحة المختصة تحت مسؤوليته بعد الإطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
و يراد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات و ليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
و عند عدم وجود رئيس مصلحة مختص يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة و تحت مسؤوليته، القيام بالتصفية و الإشهاد على تنفيذ الخدمة.
المادة 54
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجماعة المحلية أو المجموعة. و يناط هذا العمل بالآمر بالصرف المختص.
يؤدي الأمر إلى إصدار الأمر بالأداء.
غير أنه يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف. و يتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار لوزي الداخلية و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
و يتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف و دون تأخير من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء، إلى الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.
المادة 55
تخضع نفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها إلى ما يلي :
- مراقبة مالية في مرحلة الإلتزام
- مراقبة صحة النفقة في مرحلة الأداء.
تجري المراقبة المذكورة طبقا لأحكام هذا الباب.



الفرع الثاني
مساطر الإلتزام و كيفيات ممارسة المراقبة المالية
أ) مساطر الإلتزام
المادة 56
يتم تبليغ كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام، دون تأخير، إلى الخازن المكلف بالأداء المعني، من أجل الإشهاد عليه و إدراجه في محاسبته.
يتم الإلتزام منذ بداية السنة المالية ، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة، و لا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها.
تحدد قائمة النفقات الدائمة بقرار لوزير الداخلية.
يقوم الآمر بالصرف لهذا الغرض بتبليغ الخازن الجماعي المكلف بالأداء ، مع مقترح الإلتزام ببيان تلخيصي يضم ، حسب كل سطر في الميزانية ، الوثائق الجارية الصلاحية.
المادة 58
تعتبر ملتزما بها :
- النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية.
- جميع النفقات الأخرى حسب صدور المقررات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.
المادة 59
خلال شهر يناير من كل سنة يقوم الآمر بالصرف بإعداد:
- قائمة بأسماء موظفي الجماعة أو المجموعة، تتضمن مبلغ رواتبهم و يتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى الخازن المكلف بالأداء.
- قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكرية و الاشتراكات و الأقساط السنوية للقروض.
في حالة حدوث تغييرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفين، يتم إعداد بيانات تعديلية يشهد عليها بصفة قانونية الآمر بالصرف المختص و توجه ، دون تأخير، في نظيرين إلى الخازن الجماعي المكلف بالأداء.
المادة 60
يجوز الإلتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج و ذلك في حدود اعتمادات الإلتزام المقررة في هذا الترخيص.
المادة 61
تجري المراقبة المالية، المشار إليها في المادة 55 أعلاه، قبل أن يصبح الإلتزام نهائيا. يقوم الخازن الجماعي المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب على:
- توفر الإعتمادات و المناصب المالية.
- الإدراج المالي للنفقة.
- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الإلتزام.
- مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها.
المادة 62
ترفق المقترحات بالإلتزام بالنفقات، المعدة من طرف الآمرين بالصرف ، قصد إجراء المراقبة المالية السالفة الذكر، "ببطاقة إرساليات" يتم تحديد نموذجها بمقرر لوزير الداخلية، لأجل الإشهاد عليها و التكفل بها محاسبيا.
يحتفظ الآمر بالصرف المعني بالمستندات المثبتة المتعلقة بالبطاقة المذكورة أعلاه، قصد إرفاقها بملف الآمر بالدفع المتعلق بها.
المادة 63
تجرى المراقبة المالية:
- إما بالإشهاد على مقترح الإلتزام بالنفقات.
- و إما بتعليق الإشهاد على بطاقة الإرساليات التي يتم إرجاعها إلى الآمر بالصرف قصد التسوية.
تضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الإلتزام، عند تعليق الإشهاد ، في وثيقة واحدة و تكون محل إرسال واحد إلى الآمر بالصرف.
المادة 64
يحدد الأجل المخول للخازن المكلف بالأداء ، لوضع إشهاده أو تعليقه في ثمانية (8 ) أيام عمل كاملة بالنسبة للصفقات و خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الإلتزام.
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، في غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، أن يضع إشهاده على مقترح الإلتزام ، بمجرد انصرام هذا الأجل و إرجاعه إلى الآمر بالصرف.
غير أنه لا يجوز الإحتجاج بأحكام هذه المادة ضد الخازن المكلف بالأداء إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.
المادة 65
يتعين على الآمرين بالصرف ، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات ، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على " بطاقة الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب و الإتفاقات و العقود و كذا العقود الملحقة إن وجدت.
يجوز عند الاقتضاء للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع الإشهاد المذكور.
المادة 66
عندما يتمسك الآمر بالصرف بمقترح التزام بنفقة، تم تعليق الإشهاد عليه، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.
في هذه الحالة يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، صرف النظر عن تعليق الإشهاد المذكور، ماعدا إذا كان تعليق الإشهاد معللا بنقص أو عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية.
الفرع الثالث
مساطر التصفية و الأمر بالصرف
المادة 67
لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة و الأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
و يكون الإثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية و المبلغ النقدي للتوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة. و يجب أن تجمع البيانات الحسابية و الفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام و الحروف و أن يؤرخها و يوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عناوينهم و إلى بيان هويتهم البنكية.
و يجب أن تذيل البيانات الحسابية و الفاتورات المذكورة بالإشهاد على العمل المنجز لهذه الأشغال أو التوريدات أو الخدمات من طرف الآمر بالصرف ، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها بمحضر يدخل في عداد المستندات المثبتة أو بتصريح عون مختص.
المادة 68
يتأكد رئيس المصلحة المختص المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه، و المؤهل قانونا من طرف الآمر بالصرف، أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الإلتزام بها مسبقا وفق الإجراءات التنظيمية.
و يتحقق كذلك من الحسابات و الكشوفات التفصيلية و كذا من مشروعية المستندات المثبتة.
المادة 69
تؤدي النفقات التي تمت تصفيتها و حصرها إلى الأمر بصرفها.
و لا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل القرار الفردي بتحويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها ماعدا الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
غير أنه يجوز منح دفعات مسبقة أو تسبيقات للموظفين ، إما عن طريق شساعة النفقات و إما بواسطة أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
تكون الأوامر بالأداء مؤرخة و تحمل رقما ترتيبيا لسلسلة واحدة دون انقطاع برسم كل سنة مالية و حسب كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف.
و يجب أن تتضمن البيانات التالية:
- الإدراج المالي.
- السنة التي نشأ خلالها الدين.
- التحديد الدقيق للدائن : الاسم العائلي والشخصي و العنوان التجاري و عند الإقتضاء عنونه.
- المبلغ و موضوع النفقة، و عند الاقتضاء، مرجع الإشهاد على مقترح الالتزام.
- و يؤدي الأمر بصرف النفقات إلى الأداء عن طريق التحويل.
غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية. و يكون الأمر بالدفع في هذه الحالة مصحوبا بأمر بالأداء.
المادة 70
إذا تم بالأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية ، يجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
المادة 71
تتم عملية تسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين من طرف الآمر بالصرف و تحت مسؤوليته. يتم هذا التسليم مقابل إبراء، بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي حقوقهم أو ممثليهم و كذا من مشروعية السلطة المخولة لهؤلاء الأخيرين.
يتم إرجاع الأوامر بالأداء التي تعذر تسليمها للمستفيدين، بعد انصرام الشهر الثالث من السنة الموالية لسنة إصدارها، إلى الخازن المكلف بالأداء قصد الإيداع.
المادة 72
إذا رفض دائن تسلم الأمر بالأداء، يجوز للآمر بالصرف، بمقرر معلل، تكليف الخازن المكلف بالأداء بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع و التدبير و أن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 73
يتم حصر الأوامر بالأداء و توقيعها و حصرها من طرف الآمر بالصرف بمجرد انجاز الخدمة، و على أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لهذا الإنجاز، و يتم إرسالها إلى الخازن المكلف بالأداء مصحوبة بالمستندات المثبتة المتعلقة بها.
يتم تجميع هذه الأوامر بالأداء في قوائم الإصدار، و عند الاقتضاء، في حامل إلكتروني، يوجهها الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء.
الفرع الرابع
كيفية ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 74
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، قبل وضع التأشيرة من أجل الأداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث:
- صحة حسابات التصفية.
- وجود الإشهاد المسبق على الإلتزام المالي.
- الصفة الإبرائية للتسديد.
بالإضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن السابق الذكر بالتأكد من:
- توقيع الآمر بالصرف المؤهل أو الشخص المفوض من لدنه.
- توفر اعتمادات الأداء.
- توفر الأموال.
- الإدلاء بالمستندات المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، بما فيها المستندات المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة، من طرف الآمر بالصرف المؤهل.
يندرج توفر الأموال المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي تستعمل بموجبها مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات دون تمييز في التخصيص الأصلي للأموال.
إذا لم يسجل الخازن المكلف بالأداء أية مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة و أداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها و الإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.
و يحيل بعد ذلك على الأمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين منها و كذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.
غير أنه إذا لاحظ الخازن المكلف بالأداء مخالفة بالنظر لأحكام هذه المادة، يقوم بتعليق التأشيرة و يرجع إلى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء غير مؤشر عليها معززة بمذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.
يتوفر الخازن المكلف بالأداء، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على ثلاثة (3) أيام عمل كاملة بالنسبة لنفقات الموظفين، و خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ تسلم أوراق الإصدار و أوامر بالأداء.
المادة 75
إذا قام الخازن المكلف بالأداء بتعليق أداء نفقة بموجب الفقرة السادسة من المادة 74 أعلاه، و طلب الآمر بالصرف، كتابة و تحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم الخازن المكلف بالأداء، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته من أجل الأداء ويرفق الأمر بالأداء بنسخة من المذكرة المتضمنة لملاحظاته و الأمر بالتسخير.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير عندما يكون تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب الآتية:
- إما بعدم وجود الإعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها.
- إما بعدم و جود الأموال أو عدم توفرها أو كفايتها.
- إما بعدم وجود الإشهاد المسبق على مقترح الإلتزام.
- إما بانعدام الصفة الإبرائية للتسديد.
يقوم الخازن المكلف بالأداء، في حالة رفض التسخير فورا، بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر.
المادة 76
يرخص للخازن المكلف بالأداء بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الإعتمادات المرحلة، بعد الإطلاع على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف و أشهد عليه سلفا.
و يرخص له كذلك بالتأشير بعد الإطلاع على بيان ترحيل الإعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف و أشهد عليه سلفا على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة.
المادة 77
لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة محلية أو مجموعة ، أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجماعة أو لهذه المجموعة، و لا يتم أداء السندات أو الأحكام المذكورة إلا بموجب أمر بالأداء صادر سلفا عن الآمر بالصرف.
إذا لم يقم الآمر بالصرف المعني بتطبيق الأحكام السابقة ، يمكن اللجوء إلى حق الحلول المقرر في المادة 43 من القانون رقم 45.08 السالف الذكر المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.
في هذه الحالة ، إذا رفض الآمر بالصرف المعني إصدار الأمر بصرف النفقة المذكورة ، بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد عرض الأمر عليه من طرف العامل المعني، اتخاذ مقرر يكون بمثابة أمر بالأداء و يعتبر كذلك تأشيرة على المستندات المثبتة المتعلقة بالأمر بالصرف المذكور.
المادة 78
تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة الخازن المكلف بالأداء إلى غاية 30 ديسمبر من هذه السنة على أبعد تقدير.
لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى الإدلاء لديه بفاتوراتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.
المادة 79
إذا تم إدراج نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء ، شهادة لإعادة إدراج هذه النفقة، و بذلك يمكن لهذا الأخير أن يثبت في محاسبته الزيادة أو التخفيض من النفقات بالفصول المعنية و يشفع هذه الشهادة بالمستندات المثبتة الواجب إرفاقها لحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.
المادة 80
إذا تم أداء نفقة بمبلغ يتجاوز حقوق الدائن ، يتعين على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
المادة 81
إذا كانت نفقة مدرجة بصورة قانونية من طرف الآمر بالصرف مرتبة بكيفية غير صحيحة في محاسبة الخازن المكلف بالأداء، يقوم هذا الأخير بإعداد شهادة يستعملها لتصحيح دفاتر محاسبته، كما هو منصوص عليه في المادة 79 أعلاه بالنسبة لشهادة الإدراج.
تبلغ في الحال نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف.


المادة 82
يمكن أن تؤدي المبالغ المدفوعة من الأموال برسم نفقات الميزانية إلى إعادة إقرار فردي للإعتمادات إذا كان المبلغ المسترجع يساوي أو يفوق ألفي (2000 ) درهم.
يتم إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة برسم الباب المسمى " إرجاع أموال برسم نفقات الميزانية".
طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 45.08 السالف ذكره، لا يجوز إعادة إقرار اعتمادات إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي سجلت برسمها النفقة المطابقة.
إذا كان المبلغ يقل عن ألفي (2000 ) درهم ، يتم جمع المبالغ المدفوعة في بيانات دورية يشهد عليها الخازن المكلف بالأداء،و تدرج في باب المداخيل المسمى " مداخيل متنوعة و طارئة" بميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة.
يتم إعداد إقرار الإعتمادات بقرار لوزير الداخلية بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده الخازن المكلف بالأداء.
الفرع الخامس
الأداء
المادة 83
الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة المحلية أو المجموعة ذمتها من الدين. لا يمكن أن يتم أي أداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل لذلك.
لا يمكن أن يتم الأداء، قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل اتخاذ المقرر الفردي لتخويل الإعانة أو المنحة.
استثناء من مبدأ تنفيذ الخدمة المقرر في الفقرة السابقة ، يمكن القيام بأداء النفقات المتعلقة بما يلي:
- الاشتراكات في الجرائد و المجلات الدورية و الجريدة الرسمية و المنشورات المختلفة و المجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية.
- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة.
- أقساط التأمين.
المادة 84
فيما يخص الإقتناءات المنجزة بالخارج،يجوز الترخيص للجماعات المحلية و مجموعاتها بفتح اعتمادات بنكية في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية و فق الشروط و حسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
المادة 85
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه و قصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يجوز أداء البعض منها على النحو التالي:
- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للخازن المكلف بالأداء أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء.
- يمكن أداء أجور اليد العاملة و الأعوان الداخلين في حكمهم من طرف الخازن المكلف بالأداء بناء على أمر بالأداء، يعده باسمه و يدعم بجداول لأيام العمل يعده الآمر بالصرف.
- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات، المعينين بمقرر للأمر بالصرف، تسبيقات عن طريق الشساعة ، يحدد مبلغها بقرار لوزير الداخلية.
يمكن الرفع من سقف احتياطي الصندوق المحدد أعلاه بموجب مقرر استثنائي تتخذه سلطة الوصاية.
المادة 86
تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين بمراقبة شسيعي المداخيل و الجزاءات المطبقة عليهم وفق نفس الشروط على شسيعي النفقات.
في حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة،أو في حالة عدم إرجاعها داخل الآجال المحددة،يعتبر شسيع النفقة مدينا، طبقا لأحكام القانون رقم 61.99 السالف ذكره، بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من طرف الآمر بالصرف إما مباشرة أو بطلب من الخازن المكلف بالأداء.
و يمكن أن يعتبر مدينا كذلك،وفق نفس الشروط ، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته أو في صندوق الأعوان العاملين تحت إمرته.
و يتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة بالنسبة لديون الجماعات المحلية و مجموعاتها.
تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية
المادة 87
يتعين على شسيعي النفقات، بمجرد تسلم مهمتهم،إبرام عقد تأمين،طبقا للقانون رقم 61.99 السالف ذكره، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليتهم الشخصية و المالية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
و عند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله،يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية، باقتراح من الآمر بالصرف و بناء على شهادة الخازن المكلف بالأداء ، تثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة المحلية أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
المادة 88
يتم بين المحاسب المكلف بالأداء ، تحت طائلة البطلان،كل حجز لدى الغير و تعرضات عن مبالغ مستحقة على الجماعة المحلية أو مجموعاتها أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها و كل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء و ذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم للشخص المأمور باستلامه .
في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف بالأداء الجديد.
يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف ، بيان اسم و صفة الطرف موضوع الحجز لدى الغير أو التعرض أو كل تبليغ آخر و تعيين الدين محل المانع و كذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
لا يترتب أي أثر عن الحجز لدى الغير أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها و كل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تم بعد قيام الخازن المكلف بالأداء بتضمين الأمر بالأداء بعبارة " صالح للأداء" أو "صالح للتسديد" أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة ، التي تثقل الأجور و الرواتب المؤذاة دون أمر سابق بصرفها ، و المسلمة بعد استيفاء عملية أداء هذه الرواتب و الأجور، ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.
المادة 89
لا يجوز إجبار الخزنة المكلفين بالأداء على القيام بتصريح إيجابي. و يسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي قد وجهت لهم ضد المدين و المبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.
المادة 90
لا يكون للحجز لدى الغير أو التعرضات المبلغة بين يدي الخزنة المكلفين بالأداء أي أثر إلا خلال خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها ، ما لم يكن قد تم تجديدها داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا و إن صدر حكم بصحتها ، و يتم التشطيب عليها تلقائيا من سجلات المحاسب و لا تضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 91
إذا كان دين محل تعرضات أو حجز لدى الغير أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على الخازن المكلف بالأداء أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر ، بناء على طلب منهم، مستخرجا أو بيانا من التعرضات أو التبليغات المذكورة.
يودع الخازن المكلف بالأداء كل مبلغ احتفظ به بموجب الموانع السالفة الذكر، في حساب الأغيار، غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون المترتبة عن الأجور ، مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليها ، إذا لم يتوصل المحاسب بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها امتياز الدائن المرتهن أو المفوت له.
المادة 92
تباشر الاقتطاعات من الرواتب و الأجور و غيرها المؤذاة من طرف الجماعات المحلية و مجموعاتها ، بموجب الحجز لدى الغير أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط و طبق الجدول المحدد بالنصوص التنظيمية المعمول بها.



المادة 93
إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط ، يتعين الإدلاء إلى الخازن المكلف بالأداء، عند أداء القسط الأول، بأصل الإتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الإلتزام بالنفقة المذكورة مصحوبا بنسخة مطابقة له.
المادة 94
يتم تسديد نفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها بتحويل لحسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى مركز الشيكات البريدية أو لدى محاسبي الخزينة.
كما يجوز التسديد بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال التسديد الإلكتروني وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية المعمول بها. و يتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ و يوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء، و لا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.
و يعتبر أداء نفقة نقدا مبرئا إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.
المادة 95
يعتبر بيان التحويل المؤرخ و المشهود به من طرف الخازن المكلف بالأداء، أو المختوم بكيفية غير قابلة للمحو بواسطة طابع مؤرخ يتضمن مراجع العملية، بمثابة إبراء للخازن المكلف بالأداء إزاء الجماعة المحلية أو المجموعة.
و تبرأ ذمة الخازن المكلف بالأداء اتجاه الدائن بتسليمه لهذا الأخير شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو استعمال مبلغ الدين.
المادة 96
إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين منها الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما، و يتعين على هؤلاء التوقيع على تصريح مشترك مع الخازن المكلف بالأداء
و تؤدى المبالغ المستحقة لفائدة سجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور و السجين، و يؤشر عليه قانونا من طرف رئيس المؤسسة السجنية و يدعم بالأمر بالإيداع بالسجن.
أما المبالغ المستحقة لأشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز أداء المبالغ المستحقة لأشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ بواسطة عون مؤهل قانونا من طرف الخازن المكلف بالأداء و بحضور شاهدين يثبتان هويتهما.
المادة 97
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، بالنسبة لكل أداء لأشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، أن يطالب، حسب الحالة، بما يلي:
- بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه قانونا يثبت سلطهم.
- بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقانون العادي و الإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء.
- بالنسبة للمحاميين ، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف المستفيد، و إن لم يوجد، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم.
- بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة و عقد الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثق أو الحاخامات و كذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.
في حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء ، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز ألفي (2000 ) درهم ، ينجز الأداء بصورة صحيحة بمجرد شهادة تتضمن تاريخ الوفاة و تعيين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى وسيلة إثبات أخرى، و تسلم هذه الشهادة، دون صائر، من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات . و يمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية.
و يجوز للخازن المكلف بالأداء، في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بتسديد المبالغ إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء ، من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين، و تنتفي بهذا الإبراء مسؤولية الخازن المكلف بالأداء.
المادة 98
في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بتصريح بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه للخازن المكلف بالأداء، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية من الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الآمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه هو و لا لحسابه و أن الدين المتعلق به لم يطله التقادم.
و يوجه الخازن المكلف بالأداء، نسخا من التصريح بالضياع و شهادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. و تضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.
المادة 99
تؤدى الأجور و الرواتب عن كل شهر عند انتهائه ، و يحسب كل شهر على السواء بثلاثين (30) يوما و يطبق نفس الأمر على التعويضات الدورية، ما عدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعيين آجال أخرى للأداءات.
الباب الثالث
عمليات الخزينة
المادة 100
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة، جميع حركات الأموال و القيم الممكن تداولها و المودعة و الحسابات الجارية و العمليات المتعلقة بحسابات مختلف بالديون.

يتبع........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



  نظام للمحاسبة العمومية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام للمحاسبة العمومية      نظام للمحاسبة العمومية  Emptyالثلاثاء 17 يناير 2012 - 16:42


المادة 101
ينفذ المحاسبون العموميون، المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، عمليات الخزينة إما بمبادرة منهم أو بأمر من الآمرين بالصرف أو بطلب من الأغيار المؤهلين لذلك.
و تبين كل عمليات الخزينة، حسب كل نوع، في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها.
تدرج التحملات و المحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.
المادة 102
تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية أو الأشخاص الذين يفوضونهم لذلك.
المادة 103
تودع أموال الجماعات المحلية و مجموعاتها، وجوبا، في الخزينة. و تنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية. و تدرج هذه الأموال في حسابات للإيداع مفتوحة باسم كل جماعة محلية أو مجموعة لدى الخزينة العامة للملكة.
يجوز للجماعات المحلية، في انتظار تحصيل المداخيل التي تتلقاها برسم الموارد الجبائية و حصتها من ضرائب الدولة، أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة بمثابة تسهيلات للخزينة، و سيتم تحديد شروط منح هذه التسبيقات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
القسم الثالث.
القواعد المرتبطة بالمحاسبة
الباب الأول
قواعد عامة
المادة 104
تهدف محاسبة الجماعات المحلية و مجموعاتها إلى بيان و مراقبة عملياتها المتعلقة بالميزانية و المالية و كذا إخبار وزارة الداخلية و هيئات المراقبة و التدبير. تنظم المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي:
 معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية و الخزينة و مراقبتها.
 تحديد نتائج التنفيذ السنوية.
 معرفة وضعية الممتلكات.
 معرفة التزامات الجماعات المحلية و مجموعاتها تجاه الأغيار.
 حساب ثمن تكلفة الخدمات و سعرها و مردوديتها عند الإقتضاء.
 إدماج عمليات الجماعات المحلية و مجموعاتها في المحاسبة الوطنية.
و تبين محاسبة الجماعات المحلية و مجموعاتها ما يلي:
 العمليات المتعلقة بالميزانية.
 عمليات الخزينة .
 العمليات المنجزة مع الأغيار .
 حركات الممتلكات و قيم الاستغلال .
و تمكن من التعرف على نتائج السنة المالية و من إعداد وضعيات التدبير و البيانات المالية .
و يتم مسك هذه المحاسبة عن كل سنة مالية، ما لم تكن هنالك مقتضيات مخالفة.
المادة 105
تتكون محاسبة الجماعات المحلية و مجموعاتها من محاسبة عامة و محاسبة المواد و محاسبة القيم و السندات و من محاسبة إدارية و محاسبة الميزانية.
غير أنه، في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في المادة 106 بعده، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية، يتم مسك محاسبة الجماعات المحلية و مجموعاتها طبقا لأحكام البابين الرابع و الخامس من هذا المرسوم.
الباب الثالث
المحاسبة العامة
المادة 106
تمسك محاسبة الجماعات المحلية و مجموعاتها طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي.
يتكون المخطط المحاسبي للجماعات المحلية و مجموعاتها من الأجزاء التالية :
 اختيارات توجيهية و أهداف و مبادئ أساسية
 قواعد التنظيم و المساطر
 تبويب و كيفيات عامة لتسيير الحسابات
 بيانات مالية و وضعيات التدبير
 قواعد التقييم
و يتضمن تبويبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى " أقسام " و يبلغ عدد هذه الأقسام تسعة :
 القسم 1 : حسابات التمويل الدائم.
 القسم 2 : حسابات الأصول الثابتة.
 القسم 3 : حسابات الأصول المتداولة ( خارج عمليات الخزينة ) و الحسابات الداخلة .
 القسم 4 : حسابات الخصوم المتداولة ( خارج عمليات الخزينة )
 القسم 5 : الحسابات المالية .
 القسم 6 : حسابات التكاليف .
 القسم 7 : حسابات المحصولات.
 القسم 8 : حسابات النتائج .
 القسم 9 : محاسبة تحليلية للميزانية .
تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية و مجموعاتها بالقسم 9 في محاسبة الميزانية.
يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل و النفقات .
المادة 107
تمسك المحاسبة العامة للجماعات و مجموعاتها من طرف الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه، و الذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة لحساب هذه الجماعات أو هذه المجموعات برسم الميزانية و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و دفاتر الحسابات الأولى و الدفتر الكبير و الدفاتر الثانوية.
يدرج تحصيل منتوجات الميزانية، حسب طبيعة المداخيل، في محاسبة توضح بالتفصيل، برسم السنة الجارية و السنة السابقة و السنوات المنصرمة ما يلي:
- تحملات الأوامر بالمداخيل
- الإلغاءات و التخفيضات
- التحصيل المنجز
يدرج أداء نفقات الميزانية و الميزانيات الملحقة في محاسبة تبين على حدة ، حسب كل باب من أبواب الميزانية،الاعتمادات و الإصدارات التي تمكن من المقارنة بينها.
المادة 108
يقوم المحاسبون العموميون الجماعيون بحصر حساباتهم و سجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
و يقوم كل محاسب، في هذا التاريخ بإعداد بيان عن وضعية الصندوق و المحفظة المالية و الميزان العام للحسابات.
المادة 109
يقوم الخازن المكلف بالأداء، في حساباته، بمركزة مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الجماعيين الآخرين لحساب نفس الجماعة أو نفس المجموعة، و يتولى تحديد نتيجة تنفيذ الميزانية وفق الشروط المحددة في الباب الأول من الجزء الرابع من هذا المرسوم.
و يقوم بعد ذلك بإعادة ترتيب العمليات المذكورة بهدف تحديد نتيجة تدبير الممتلكات و يقوم بتاريخ 31 مارس من السنة الموالية باعداد البيانات المالية و وضعيات التدبير التالية:
 الحصيلة أو وضعية الممتلكات
 حساب المحصولات و التحملات
 جدول العمليات المتعلقة بالميزانية
 جدول العمليات المالية
 وضعية مختلف ديون الجماعة المحلية أو المجموعة
 وضعية تنفيذ ميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة
و يجب أن تعطي البيانات المالية و وضعيات التدبير المشار إليها في الفقرة السابقة صورة حقيقية عن حالة تنفيذ الميزانية و عن وضعية ممتلكات الجماعة المحلية أو المجموعة، و يمكن عند الحاجة، الإدلاء ببيانات إخبارية تكميلية لتعزيزها.
المادة 110
سيتم تحديد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العامة للجماعات المحلية و مجموعاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
الباب الثالث
محاسبة المواد و القيم و السندات
المادة 111
تهذف محاسبة المواد و القيم و السندات إلى جرد المحزونات الموجودة و الحركات المتعلقة بما يلي:
 مخزونات السلع و التوريدات و الفضالات و المنتجات نصف الجاهزة و المنتجات الجاهزة و اللفائف التجارية.
 المعدات و المنقولات
 السندات الإسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير و القيم المختلفة الخاصة أو المعهود بها للجماعات المحلية أو لمجموعاتها و كذا الأشياء التي قد سلمت إليها للإيداع عند الإقتضاء.
 النماذج و السندات و التذاكر و الطوابع و الصويرات المعدة للإصدار أو للبيع.
كما تضع الجرد و تبين قيمة المواد و القيم و السندات التي تطبق عليها.
و يتم مسكها وفق الشروط و الكيفيات المحددة بتعليمية لوزير الداخلية.
المادة 112
تمسك محاسبة المواد و القيم و السندات من طرف الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين الجماعيين، كل واحد بالنسبة للمواد و القيم و السندات التي يحوزها أو يعهد بها إليه، وفق الشروط و حسب الكيفيات المحددة بالتعليمية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 111 أعلاه.
المادة 113
عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون الجماعيون بإعداد، كل واحد فيما يخصه ، حسب المواد و القيم و السندات بما يلي:
 بيان الجرد أو حساب الاستعمال
 الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية و الحركات التي تم القيام بها خلال السنة و الوضعية عند انتهاء السنة المالية.
و يتم إعداد هذه البيانات و الوضعيات، على أبعد تقدير 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها ، لأجل إرفاقها بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية، الذي يتولى الخازن الجماعي المكلف بالأداء الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.
الباب الرابع
المحاسبة الإدارية
المادة 114
تمسك المحاسبة الإدارية للآمرين بالصرف على أساس تبويبات تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
المادة 115
تتضمن المحاسبة الإدارية تنفيذ الترخيصات المتعلقة بالميزانية ، و يتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة المحلية أو المجموعة.
يعاد إدراج العمليات التي يتم تنفيذها من طرف الآمرين المساعدين بالصرف في حسابات الآمر بالصرف الذي أحدثها.
المادة 116
تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
 إثبات المداخيل و تصفيتها و كذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة لها ، بما فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه.
 الإلتزام بالنفقات و الأمر بصرفها.
 و يتم مسكها بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي:
 الميزانية.
 الميزانيات الملحقة.
 الحسابات الخصوصية.
المادة 117
تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل مما يلي:
- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة
- دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل
يبرز الدفتر اليومي في أعمدة مفصلة، الرقم الترتيبي و تاريخ التسجيل، و إدراج الدين مع موضوعه و تحديد المدين و مبلغ المدخول.
يتم تفصيل العمليات المذكورة، عند الاقتضاء، في دفاتر ثانوية يحدد عددها و شكلها، حسب حاجات المصالح، بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
المادة 118
تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات مما يلي:
 دفتر تسجيل حقوق الدائنين ، الذي يمسكه كل من مصلحة تصفية النفقات و الآمر بالصرف.
 الدفتر اليومي لأوامر الأداء اليومي. الصادرة.
 دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
 يمسك الدفاتر المذكورة الآمر بالصرف و الآمرون المساعدون بالصرف.
و تمسك مصالح التصفية و إصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك سجلات و دفاتر للحسابات ثانوية.
المادة 119
يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين ، بإيجاز، و حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي بالتتابع و كلما تم إنجازها ، كل العمليات المتعلقة بفتح أو تغيير أو تفويض الإعتمادات و الإلتزام بالنفقات و تصفيتها.
يوجه الآمرون بالصرف و الآمرون المساعدون بالصرف ، شهريا، إلى المحاسبين المكلفين وضعية توضح ، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي ، كل الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة و مبلغ الإلتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.
و بعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية المذكورة ، بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني بالأمر.
المادة 120
يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري و المتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
يوجه الآمرون بالصرف و الآمرون المساعدون بالصرف، شهريا ، إلى المحاسب المكلف وضعية توضح ، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي، كل الإعتمادات المفتوحة و مبلغ الإصدارات حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.
و بعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة،يعيد المحاسب المكلف الوضعية ، بعد التأشير عليها، إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.
المادة 121
تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة.
و تسجل في دفتر الحسابات الذي يتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
 رقم ترتيبي
 تاريخ الإصدار
 نوع السند
 تحديد نوع المدخول
 اسم المدين أو مرجع السند الجماعي
 مبلغ الأمر بالمداخيل
 تاريخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصيل
 رقم ورقة الإصدار المدرج فيها السند
المادة 122
يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلكترونية.
المادة 123
تتألف المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز من جزأين:
- الجزء الأول يبين حسب كل سنة مالية ، ترخيصات الإلتزام الممنوحة و الإعتمادات المفتوحة نتيجة هذه الترخيصات.
- الجزء الثاني يبين استعمال الآمرين بالصرف للترخيصات بالالتزام و الإعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.
أ) يتم مسك الجزء الأول في دفتر للإعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرنامج.ويبين هذا الدفتر، حسب الترخيص و طبيعة النفقة، المبلغ الأصلي للترخيص بالنفقة و التغييرات اللاحقة و المبلغ النهائي.
و يبين أيضا، بالنسبة لكل ترخيص في البرامج، ما يلي:
- الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة و الناتجة عن مجموع مبلغ الترخيصات و الإعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة.
- الأداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة و الناتجة عن مجموع مبلغ إعتمادات الأداء المتعلقة بترخيصات في البرامج برسم السنوات المنصرمة و عن اعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج برسم السنة الجارية و عن الإعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة.
- مجموع مبلغ ترخيصات الإلتزام و ترخيصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفيذ الترخيص في البرامج.
ب) يتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات ، حسب طبيعة نفقات التجهيز.
يتم مسك الدفتر المذكور حسب كل ترخيص في البرامج و حسب كل سنة مالية بالنسبة لكل نوع من النفقات أدى إلى ترخيص مستقل.
المادة 124
يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
- مبلغ الإعتمادت المفتوحة.
- تسجيل الإلتزام بالنفقات المقبولة
- مبلغ الإعتمادات المتوفرة
و يبين السجل فيما يخص كل التزام بنفقة مقبول، حسب رقم ترتيبي:
تاريخ تسلم الإلتزام مؤشر عليه و نوع النفقة و اسم الدائن و مبلغ النفقة، و عند الاقتضاء، تغيير التقدير الأصلي و كذا مرجع الأمر بالصرف.
و يقيد مقترح الإلتزام ، الذي يتألف من " بطاقة الإرساليات " المشار إليها في المادة 62 أعلاه، في سجل المحاسبة الوارد ذكره في الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتضمن ما يلي:
 الرقم الترتيبي
 مبلغ الإعتمادت المفتوحة
 مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا
 مبلغ الإعتمادات المتوفرة
 الإدراج المالي
 تاريخ تسلم مقترح الإلتزام
 نوع النفقة
 اسم الدائن
 مبلغ النفقة
و ترجع " بطاقة الإرساليات " حاملة، بصفة قانونية لرقم التسجيل إلى مصلحة التدبير بعد توقيع الآمر بالصرف عليها.
و يمسك الآمر بالصرف زيادة على ذلك جذاذية كاملة بالموظفين و الأعوان الدائمين و سجلا للفاتورات و الصفقات تسجل فيه عن كل سنة مالية جميع الأشياء أو الأشغال من نفس النوع.
و يمكن مسك و طبع " بطاقة الإرساليات " و جذاذية الموظفين و الأعوان و السجل ، المشار إليها في الفقرات السابقة بشكل إلكتروني.
المادة 125
يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
 الرقم الترتيبي
 رقم التأشيرة على " بطاقة الإرساليات "
 تاريخ الطلبية
 اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول.
 نوع النفقة
 مبلغ النفقة
 تاريخ تسلم الفاتورات و المذكرات
 تاريخ إرسال الملف الذي تمت تصفيته إلى مصلحة المحاسبة
يمسك الآمر بالصرف كذلك كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة و كناشا لتسجيل الفاتورات و المذكرات المتلقاة و المستعملة يوما بيوم.
و يمكن مسك و إصدار دفتر التسجيل و الكناش ذي الأرومات المشار إليهما في الفقرتين السابقتين ، في شكل إلكتروني.
المادة 126
يمسك الآمر بالصرف علاوة على ذلك ما يلي:
- الدفتر اليومي للأوامر الصادرة بالأداء تسجل في شكل سلسلة أرقام فريدة عن كل سنة مالية.
- سجل حقوق الدائنين الذي يتضمن ، عن كل باب من أبواب الميزانية، مبلغ الإعتمادات المفتوحة و تاريخ و رقم و مبلغ الأوامر الصادرة بالأداء و كذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لها.
- السجلات المتضمنة لبيانات أصول و خصوم الجماعة المحلية أو المجموعة.
المادة 127
يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، الحساب الإداري للتسيير المنصرم، حسب نموذج موحد يحدده وزير الداخلية.
و يجب أن تتضمن هذه الوثيقة في أعمدة منفصلة ما يلي:
 الأرقام الترتيبية لفصول الحساب و الميزانية.
 بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية.
 التقديرات المالية.
 مبلغ المحصولات حسب السندات و وثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة و المبالغ غير القابلة للتحصيل.
 مجموع المداخيل عن كل باب.
في النفقات
 الأرقام الترتيبية لفصول الحساب و الميزانية.
 بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية.
 الإعتمادات المفتوحة في الميزانية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة.
 النفقات المرصدة
 الأوامر الصادرة بالأداء و المؤشر عليها.
 الإعتمادات الواجب تحيلها إلى نفقات التجهيز.
 الإعتمادات الملغاة.
و توجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري.إلى الخازن المكلف بالأداء.


الباب الخامس
المحاسبة المتعلقة بالميزانية
الفرع الأول
محاسبة الإلتزامات الممسوكة من طرف الخازن المكلف بالأداء
المادة 128
يمسك الخازن المكلف بالأداء، فيما يخص مجموع الإعتمادات المفتوحة عن كل باب من أبواب الميزانية، و عند الإقتضاء، عن كل برنامج الاستعمال بالنسبة للحسابات الخصوصية، محاسبة الإلتزام بنفقات الجماعة المحلية أو المجموعات التي يزاول مهامه لديها.
و تبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر ما يلي:
 الإعتمادات المفتوحة في الميزانية و الميزانية الملحقة و الحسابات الخصوصية و التغييرات المدخلة عليها خلال السنة.
 الإلتزامات التي تمت على الإعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف.
 النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها، خلال الشهر المعني.
و يمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة الإلتزام بالنفقات من طرف الآمرين المساعدين بالصرف المعينين لدى الجماعة المحلية أو المجموعة.
و تبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر ما يلي:
 الإعتمادات المفوضة و التخفيضات من هذه الاعتمادات خلال السنة.
 الإلتزامات المنجزة على هذه الإعتمادات من طرف الآمرين المساعدين بالصرف المعنيين.
 النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها خلال الشهر المعني.
يمسك الخازن المكلف بالأداء فيما يخص النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها، محاسبة للإعتمادات المفتوحة و للإعتمادات المفوضة و للنفقات المنجزة.
و يمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة المناصب المالية المدرجة بالميزانية و المفتوحة بجدول المناصب الملحق بالميزانية و الذي يبرز ما يلي:
 المناصب المالية المفتوحة.
 المناصب المالية المشغولة.
 المناصب المالية الشاغرة.
الفرع الثاني
محاسبة الأموال
المادة 129
يمسك الخازن المكلف بالأداء محاسبة ثانوية تتضمن ما يلي:
 النفقات الممتدة على عدة سنوات
 النفقات برسم برنامج.
 النفقات الدائمة.
 الإعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات.
 الإلتزامات المرحلة من السنة المنصرمة
و يتم مسك المحاسبة المذكورة بناء على بيانات الإلتزام بالنفقات و بيانات النفقات الدائمة الي يعدها الآمر بالصرف و التي تم تبليغها إليه.
المادة 130
يثبت الخازن المكلف بالأداء ، جميع عمليات المداخيل و النفقات، التي نفذها أو قام بمركزتها ، في دفاتر يومية فرعية.
و تفصل في سجلات ثانوية مداخيل و نفقات الميزانية و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية.
و يسلم المحاسب العمومي المعني،وجوبا، عن جميع القيم المدفوعة إليه وصلا مقتطعا من كناش للقيم ذي أرومات ، و يتم إدراج المحاسبة المتعلقة بالقيم المذكورة في كناش للاستعمال
المادة 131
يتم بيان تحصيل ديون الجماعات المحلية و مجموعاتها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل ، عن كل نوع من المداخيل ، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة ، عن كل باب من الأبواب ، بالنسبة للسنة الجارية و السنوات السالفة، التكفل بأوامر المداخيل و التحصيلات المنجزة .و يمكن مسك و إصدار المحاسبة المذكورة في شكل إلكتروني.
المادة 132
يدرج أداء النفقات في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة ، و عن كل باب من الأبواب ، الإعتمادات المفتوحة و الأوامر الصادرة بالأداء.
المادة 133
يتعين على الخازن المكلف بالأداء ، عند حصر حساب آخر كل شهر ، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر (10) من الشهر الموالي بوضعية مختصرة عن عمليات المداخيل و النفقات و وضعية مضمومة للأموال المتوفرة لدى الجماعة أو المجموعة و سيتم تحديد نماذج لهذه الوضعيات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
و يمكن أن يتم تبليغ الوضعيات السالفة الذكر،من قبل الخازن المكلف بالأداء إلى الآمر بالصرف، بواسطة تبادل إلكتروني وفق الشروط و الأشكال المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.
و يتعين على الخازن المكلف بالأداء علاوة على ذلك، أن يدلي للآمر بالصرف كل يوم اثنين بوضعية أسبوعية، يحدد نموذجها بالتعليمية المشتركة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 134
يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، زيادة على ذلك، محاسبة تتضمن ما يلي:
 محاسبة الحقوق المثبتة و المداخيل المنجزة عن كل باب و عن كل سنة مالية.
 سجل الإكراهات الخارجية الموجهة إليه من أجل التحصيل.
 سجل صوائر التحصيل المدفوعة.
 سجل صوائر التحصيل المستخلصة.
 القيم التي يعهد بها إليه الخازن الجماعي بواسطة حساب الاستعمال.
تحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية كيفيات مسك المحاسبة المذكورة.
المادة 135
يتعين على المحصل الجماعي، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الخازن المكلف بالآداء و الآمر بالصرف ، قبل اليوم الخامس من الشهر الموالي، بما يلي:
 وضعية الأموال المتوفرة ( الصندوق و حسابات الأموال المتوفرة الخارجية) بالمركز المحاسبي الذي يتولى تسييره.
 وضعية القيم .
 رصيد الحساب " صوائر التحصيل ".
 الوضعية المختصرة للتكفلات و التحصيلات و الباقي استخلاصه مع بيان الإجراءات التي قام بها خلال الشهر المنصرم.
الفرع الثالث
إثبات عملية المداخيل و النفقات
المادة 136
إن قائمة المستندات المثبتة لعمليات مداخيل و نفقات الجماعات المحلية و مجموعاتها هي القائمة المنصوص عليها في هذا المرسوم و فق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 137
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة لأحد المحاسبين العموميين المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، يمكن أن يرخص الخازن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض و الشخص الذي يفوضه وزير الداخلية لذلك ، للمحاسبين التابعين لسلطهم أن يقوموا بتعويضها.
المادة 138
يمكن إصدار و مسك الدفاتر المحاسبية و الدفاتر اليومية و السجلات و مختلف الوثائق المستعملة في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل و النفقات و الخزينة ، في شكل إلكتروني، وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع
القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية و تقديم الحسابات و المراقبة
الباب الأول
تصفية الميزانية
المادة 139
يتولى تصفية الميزانية الخازن المكلف بالأداء ، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، و يجب أن يتم على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية، توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من التصفية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.
المادة 140
تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف الخازن المكلف بالأداء و غير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها ، في فصول الميزانية المعنية بناء على قائمة يعدها الخازن و تدعم بالمستندات المثبتة المطابقة لها.
و يدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى " المبالغ الباقية الواجب أداؤها" ، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء الآنفة الذكر وقت تسديدها.
و تسري نفس الطريقة على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية التي لم يتم تسديدها في 31 ديسمبر.
المادة 141
تحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر و تاريخ اختتام التسيير.
و فيما يخص أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة، تدرج المبالغ الباقية في الميزانية وفق نفس الشروط.
ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة، تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.
المادة 142
تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل و نفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، و بين مداخيل و نفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
و تبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول و فائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.


المادة 143
تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 140 و 141 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي و الناتج عنه الفائض العام للتسيير. و تبرر العمليات المذكور بترخيصات بالإستخلاص يعدها الخازن و يوقعها مع الآمر بالصرف.
المادة 144
يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الإحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.
و يسدد الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع اعتبار مجموع الإعتمادات المرحلة من نفقات التجهيز.
تدرج النتيجة المالية العامة للإختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز، في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في الباب المسمى " فائض السنة السابقة"
المادة 145
يعد الخازن المكلف بالأداء في بداية شهر يناير قائمة تلخيصية في ثلاث نظائر للمبالغ الباقية الواجب استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب الأبواب و بالنسبة لكل باب برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها و يعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.
و تكون القائمة التلخيصية المتعلقة بالمبالغ الباقية الواجب استخلاصها، المشار إليها في الفقرة أعلاه، مدعمة بقائمة إسمية.
و استنادا إلى النظير الثاني، يتكفل الخازن المكلف بالأداء في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب استخلاصها في الأبواب المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.
الباب الثاني
تقديم الحسابات
المادة 146
يعد الخازن المكلف بالأداء عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة المحلية أو المجموعة.
و يتضمن الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعة أو المجموعة.
كما يشتمل على عمليات مداخيل و نفقات الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و على حساب الخزينة.
و يبرز حساب الجماعة المحلية أو المجموعة الوضعية المالية للجماعة أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.
المادة 147
فيما يخص أبواب الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر بصددها الآمر بالصرف شهادة سلبية.
المادة 148
يجب أن يكون حساب الجماعة المحلية أو المجموعة صحيحا و صادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، و أن يؤرخ و يوقع من طرف الخازن المكلف بالأداء، و يجب أن تتم المصادقة و التوقيع على كل إحالة أو شطب.
لا يجوز إدخال أي تغيير على الحساب المذكور بعد تقديمه للمجلس الجهوي للحسابات.
المادة 149
في حالة تسيير مجزأ، يدلي الخازن المكلف بالأداء بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديمه.
و يتم تقديم الحساب للمجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من المستندات المثبتة و الوثائق العامة التالية:
 نسخة من الميزانية و النسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الإعتمادات.
 الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية و الملحقة ببيان تلخيصي للترخيصات المذكورة.
 نسخة موجزة من محضر الجلسة التي أبدى خلالها المجلس التداولي رأيه في الحساب الإداري.
 نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري للآمر بالصرف
 قائمة أصول الجماعة المحلية أو المجموعة، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها للخازن المكلف بالأداء
 ملحق بقائمة الأصول المتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة و أخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول
 قائمة خصوم الجماعة المحلية أو المجموعة.
 الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر و الصويرات المستعملة لاستخلاص المحصولات عن طريق الشساعة.
 قرار تعيين الخازن المكلف بالأداء أو الإحالة إلى حساب الجماعة المحلية أو المجموعة الملحق به هذا القرار
 جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه إلى الخازن المكلف بالأداء في ظرف خمسة عشر(15) يوما على أبعد تقدير ، قبل التاريخ المقرر في المادة 150 بعده ، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها الخازن المكلف بالأداء من الآمر بالصرف الإدلاء إليه بالوثائق العامة المذكورة.
المادة 150
يتم تقديم حساب الجماعة المحلية أو المجموعة المشار إليه في المادة 146 أعلاه ، في 31 مارس على أبعد تقدير ،من السنة الموالية التي تم إعداده بشأنها من طرف الخازن المكلف بالأداء إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في 31 يوليو من نفس السنة على أبعد تقدير.
الباب الثالث
المراقبة
المادة 151
تمارس المجالس الجهوية للحسابات ، اختصاصاتها على الأعمال التي يقوم بها و يؤشر عليها و ينفذها ، على التوالي ، الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون للجماعات المحلية و مجموعاتها، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
يتم تقديم حسابات الجماعات المحلية و مجموعاتها للمجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات و الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 و الباب الثاني من الجزء الرابع من هذا المرسوم و التعليميات المتخذة لتطبيقه.
المادة 152
يخضع تدبير الآمرين بالصرف لافتحاص مالي، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 45.08 المذكور ، و المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها . تحدد الكيفيات التي يتم وفقها الإفتحاص المالي بقرار لوزير الداخلية
يتم إجراء الإفتحاص المالي في عين المكان و بناء على الوثائق المحاسبية.
المادة 153
يقوم بمراقبة المحاسبين المشار إليهم في المادة 14 من هذا المرسوم الرؤساء التسلسليون لهؤلاء المحاسبين و هيئات المراقبة المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان و بناء على الوثائق المحاسبية.

القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة 154
ينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المخالفة و لاسيما المرسوم رقم 2.76.576. بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية و هيئاتها.
المادة 155
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الاقتصاد و المالية و وزير الداخلية ، كل واحد منهما فيما يخصه.
و حرر بالرباط في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام للمحاسبة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قال الله تعالى :{ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } الآية :: زاد العام :: زاد العدالة-
انتقل الى: