السؤال:
قام تجار الذهب الآن بوضع نظام عمل جديد ؛ فعلى فرض أن سعر جرام الذهب
اليوم 10$ فإني أقوم بدفع 50$ إلى التاجر ، ويكون لدي 5 جرامات في حسابي ،
والنظام هو: بعد مرور عام : إذا ارتفع ثمن جرام الذهب وأصبح 25$ ، فإني
عندما أقوم بسحب الذهب أحصل على نفس الخمس جرامات من الذهب ، وفي المقابل
إذا انخفض ثمن جرام الذهب وأصبح 5$ فإني عندما أسحب الذهب أحصل على 10
جرامات من الذهب بالثمن الذي دفعته 50$ أثناء حجزي للذهب ، فهل هذا جائز
لنا؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم دفع الزكاة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ؛ لأن شرط بيع الذهب والفضة أن يتم التقابض الفوري في
مجلس العقد ، وشرط البيع الصحيح أن يكون باتا لا تردد فيه .
فمن اشترى ب 50 دولارا 5 جرامات من الذهب ، وجب أن يقبض الذهب فورا ، ولا يجوز
تأجيل القبض إلى نهاية العام أو الشهر أو اليوم .
وفي الحالات التي لا يشترط فيها القبض الفوري ، يجب أن تكون الصفقة معلومة لا تردد
فيها ولا احتمال ، فقد أجازت الشريعة " السلم" وهو أن يشتري الإنسان شيئا موصوفا في
الذمة ، كأن يدفع 50 دولارا اليوم ، على أن يأخذ 100 كيلو أرز بعد ستة أشهر ، ولا
يجوز أن يكون هذا العقد مترددا حسب سعر السوق بحيث إن المشتري قد يأخذ 100 كيلو ،
وقد يأخذ 200 ، بل ليس له إلا المتفق عليه وهو 100 كيلو ، مهما تغيرت الأسعار ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم
(1604) .
والسلف هنا هو السَّلم ، غير
أن هذه الصورة من البيع ( بيع السلم ) لا تصح في بيع الذهب والفضة والعملات ، لأن
شرط الاتجار في هذه الأمور : حصول القبض الفوري ، فلا يجوز بيعها مؤجلا ، أو
بالتقسيط .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
65919)
ورقم (
22869) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب