النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه, وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب, وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام, وفي ذلك ورد في الحديث النبوي: (أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار, والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم).
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي (85) جراما من الذهب الخالص, ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) جراما من الفضة الخالصة, والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته (85) جراما من الذهب الخالص, وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها, ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه, ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول, ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول, ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء.
أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة:
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الإبل القدر الواجب فيها
1-4 لاشيء فيها
5-9 1 (شاه)
10-14 شاتان
15-19 3 (شياه)
20-24 4 (شياه)
25-35 بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة واحدة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل الثانية)
36-45 بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
46-60 حِقه (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، سميت حِقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل)
61-75 جذعة (أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة)
76-90 بنتا لبون
91-120 حقتان
121-129 ثلاث بنات لبون
130-139 حقة + بنتا لبون
140-149 حقتان + بنتا لبون
150-159 ثلاث حقاق
160-169 أربع بنات لبون
170-179 ثلاث بنات لبون + حقة
180-189 بنتا لبون + حقتان
190-199 ثلاث حقاق + بنت لبون
200-209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون
ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
الأعلى
نصاب البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد البقر القدر الواجب فيها
1-29 لاشيء فيها
30-39 تبيع (ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكراً كان أو أنثى)
40-59 مسنة (أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
60-69 تبيعان أو تبيعتان
70-79 ُسنة + تبيع أو تبيعة
80-89 مسنتان
90-99 ثلاث أتبعة
100-109 مُسنة + تبيعان أو تبيعتان
110-119 مسنتان + تبيعان أو تبيعتان
120-129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
و الجواميس صنف من أصناف البقر يضمها مالكها إلى ما عنده من البقر ويخرج بنفس المقدار.
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.
عدد الغنم القدر الواجب فيها
1-39 لاشيء فيها
40-120 شاه واحدة (أنثى الغنم لا تقل عن سنة)
121-200 شاتان
201-399 ثلاث شياه
400-499 أربع شياه
500-599 خمس شياه
الأنعام المعدة للتجارة:
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الروؤس المملوكة. ولكن إن كان ما عند المالك من الأنعام ما لا تبلغ قيمتها نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة آنفاً.
مبادئ عامة :
يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل من ردئيه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة وتحسب الصغار مع الكبار.
يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور ويجوز عند أبي حنيفة وهو الذي نرجحه لأنه الأيسر للمزكي وصندوق الزكاة.
لا تجب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة.
إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وله أن يخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة فإن طابت نفسه بذلك و إلا أخذ جبراناً من عامل الزكاة، أو مستحقيها الذين يسلمها لهم .
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف, كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم, ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات, وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام, وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار, والنقود, فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا: يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة, لكل منهم 15 شاة, لأن المجموع 45 شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو (40) شاة, فيجب إخراج شاة واحدة, ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة.